السبت، 26 مارس 2011

فتاوي


شخص أتى امرأته في آخر أيام حيضها وقبل أن تغتسل، فهل عليه كفارة معيّنة؟
أباح الشارع للزوج أن يأتي زوجته أنّى يشاء، إلاّ ما استثنى وحرّم، وهو الوطء في الدبر والوطء في الحيض، كما حرّم في أوقات مخصوصة وأحوال معيّنة كنهار رمضان وفي الإحرام وغيرها، وقد ثبت طبيًا أنّ الوطء في الدبر وأثناء الحيض يُسبّب أمراضًا خطيرة وأذًى لكلا الطرفين، وقد قال تعالى: ''ويسئلونَك عن المحيض فاعتزلوا النِّساء في المحيض ولا تقربُوهنّ حتّى يطْهُرنَ'' البقرة222، والمقصود بالتطهر هنا هو الغسل، فلا يجوز للزوج أن يُجامِع زوجته بعد انقطاع دم حيضها وقبل اغتسالها منه، بدليل قوله سبحانه وتعالى: ''فإذا تطَهَّرنَ فأتوهنّ من حيث أمركُم الله إنّ الله يُحبُّ التوابين ويُحبُّ المتطهّرين'' البقرة.222 إلاّ أنّه يجوز للزوج أن يُباشر زوجته دون جماع أثناء فترة حيضها بأن تكون متزرة بإزار يمكنه الاستمتاع بما دون الفرج، وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: ''اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح'' رواه مسلم، فإن نزل الرجل بمجرد الاستمتاع دون جماع وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل فليس عليه غسل، أمّا بالجماع فإنّه يجب عليهما الغسل سواء أنزلا أم لم ينزلا لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا التقى الختانان وجب الغسل'' أخرجه أحمد والبيهقي ومسلم وهو صحيح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق