السبت، 26 مارس 2011


امرأة ترى الدم زمن عادتها الشهرية يومًا ولا تراه في اليوم الّذي يليه، ثمّ تعود لتراه في اليوم الثالث، فما هو الحكم؟
ذهب بعض أهل العِلم إلى اعتبار كلّ أيّام العادة أيّام حيض حتّى وإن لم تر شيئًا في بعضها، وذهب البعض الآخر إلى اعتبار الأيّام التي رأت فيها الدم أيام حيض والأيام الأُخر التي انقطع فيها أيام طُهر تُصلّي فيها وتصوم حتّى تصل إلى خمسة عشر يومًا، فإنّ ما بعدها يصير دم استحاضة تتوضأ المرأة فيها لكلّ صلاة ويحل لها ما يحل للمرأة الطاهر، وينبغي للمرأة التي تضطرب عادتها الشهرية أن تعرض نفسها على الطبيبة المختصة لتعالجها وبذلك تسمو صحّتها وتصح عبادتها، والله أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق