الخميس، 10 مارس 2011

فتاوي

س/ما حكم للصلاة قياما لامراة مريضة من رجليها .
ج /يقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} البقرة: 185، ويقول أيضًا: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج: 78، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''إنّ الدّين يُسر، ولن يشاد الدِّين أحدٌ إلاّ غلبه فسدّدوا وقاربوا وأبشروا} أخرجه البخاري ومسلم.
وقال صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما لمّا بعثهما على اليمن: ''يسِّرَا ولا تعسِّرَا وبشِّرَا ولا تنفِّرَا وتطاوعا ولا تختلفَا'' رواه البخاري ومسلم، وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا خيّر بين أمرين، ااختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، والقواعد الفقهية المستنبطة من هذه النصوص وغيرها تقول: ''المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتّسع، ولا ضرر ولا ضرار''.
فهذه جملة من الأدلة على أنّ الدّين الإسلامي مبني على التيسير في أحكامه، وعلى مراعاة أحوال العباد، فالمريض الّذي يشق عليه القيام في الصّلاة ويسبّب له الزيادة في المرض وجب عليه الجلوس ولو على الكرسي، وصلاته صحيحة مقبولة بإذن الله، ويأثم إن تسبَّب في أذية نفسه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق