الأحد، 17 أبريل 2011

فتاوى


ما حكم شخص أتى امرأته في آخر أيام حيضها وقبل أن تغتسل؟
أباح الشارع للزوج أن يأتي زوجته أنّى يشاء، إلاّ ما استثـنى وحرّم، وهو الوطء في الدبر والوطء في الحيض، كما حرّم في أوقات مخصوصة وأحوال معيّنة، كنهار رمضان وفي الإحرام وغيرها. وقد ثـبت طبيًا أنّ الوطء في الدبر وأثـناء الحيض يُسبّب أمراضًا خطيرة وأذًى لكلا الطرفين، وقد قال تعالى: {ويسئلونك عن المحيض قُل هو أذًى فاعتزِلوا النِّساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتّى يَطْهِرن} البقرة .22 والمقصود بالتطهّر هنا هو الغسل، فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد انقطاع دم حيضها وقبل اغتسالها منه، بدليل قوله سبحانه وتعالى: {فإذا تَطَهَّرْنَ فأتوهُنَّ مِن حيثُ أمرَكُم الله إنّ اللهَ يُحبُّ التّوابين ويٌحبّ المتطهّرين} البقرة .222 إلاّ أنّه يجوز للزوج أن يباشر زوجته دون جماع أثـناء فترة حيضها، بأن تكون متزرة بإزار يمكنه الاستمتاع بما دون الفرج، وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: ''اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح'' رواه مسلم. فإن أنزل الرجل بمجرد الاستمتاع دون جماع، وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل، فليس عليه غسل. أمّا بالجماع، فإنّه يجب عليهما الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا التقى الختانان وجب الغسل'' أخرجه أحمد والبيهقي ومسلم، وهو صحيح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق