الأربعاء، 21 ديسمبر 2011

زكاة المال


شخص أعار مبلغًا من المال لأحد أصدقائه ولم يسدّد الدّين إلى اليوم، وقد وجبت الزكاة في مال هذا الشخص.. فهل يجوز أن يعفو عن الدَّيْن الّذي لى صديقه ويحتسبه زكاة لمال

المال الّذي أخرجه بنية إعارته لصديقه لم ينوه زكاة لماله وقد وجبت عليه الزكاة بعد زمن الدَّيْن، لهذا عليه إخراج الزكاة ولا يجوز اعتبار الدَّيْن زكاة دون تقويم وإخراج، وإن أراد هذا الشخص دفع الزكاة لصديقه باعتباره مصرفًا من مصارف الزكاة بدليل قوله تعالى ''والغارمين'' فله ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق