الخميس، 12 يناير 2012

ما حكم اقتراض مبلغ من المال من البنوك لتسديد حقوق السكن التساهمي؟


اقتراض المال من البنوك الربوية حرام، لأنّ التعامل بالرِّبا حرام بالكتاب والسُنّة وإجماع المسلمين. أمّا الكتاب فلقوله تعالى: ''الّذين يأكلون الرِّبا لا يقومون إلاّ كما يقوم الّذي يتخَبَّطهُ الشّيطان من المسِّ ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيعُ مثلُ الرّبا وأحلَّ الله البيعَ وحرَّم الرِّبا فمَن جاءهُ موعظة من ربِّه فانتهى فلهُ ما سلَف وأمرُه إلى الله ومَن عاد فأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون''. وقوله سبحانه: ''يا أيُّها الّذين آمنوا اتّقوا الله وذَرُوا ما بقيَ من الرِّبا إن كنتُم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تُبتُم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلَمون، أمّا السنّةّ فلقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لعن الله آكِل الرِّبا ومؤكله وكاتبه وشاهديه'' رواه مسلم. ثمّ رخّص بعض العلماء الاقتراض من تلك البنوك في حالة الضرورة، ولم يُطلقوا الأمر بل قالوا ''الضّرورات تُقدَّر بقدرها''، وقد عرَّف بعض العلماء الضرورة بأنّها: كلّ ما يترتّب على فُقدانها فساد أو اضطراب في حياة الإنسان، وهدَّد بالتّلف والتّعطيل لما يتعلَّق بالضروري من المصالح الّتي لا تستقيم الحياة إلاّ بها، أمّا ما تعلَّق بالحاجيات والتحسينات فلا يُعدّ من الضرورة الّتي تبيح المحظور. ولابدّ أن يُعلم أنّه إن ارتفعت الضرورة وزال الضّرر واتّسع الأمر بعدما ضاق، فإنّ الحكم الأصلي يعود وهو الحظر والتّحريم. والله أعلَم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق