الجمعة، 6 يناير 2012

ما هو حكم نزع شعر الحاجبين أو نتف البعض منه للنّساء عامة وللمقبلات على الزواج خاصة؟

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''لعن الله النامصة والمتنمّصة''. واللعنة هي الطرد من رحمة الله تعالى، فالنّمَص ونزع شعر الحاجبين محرَّم، والشّعر الّذي يدخل في مسمّى الحاجب عُرفاً يحرم نزعُه أو نتفُه، ولو أمَرَ الزوج بذلك -كما تتحجَّج كثير من النسوة-، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق''، ويجوز للزوجة أن تتزيَّن بما أحلَّ الله من أنواع الزينة، فضلاً عن التزيّن بكريم الأخلاق وطيب الكلام وحسن الأفعال. والله الموفق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق